السيد محمد صادق الروحاني
125
العروة الوثقى
الثالثة والعشرون - يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى اعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم يمكن دفع شره الا بهذا ( 1 ) . الرابعة والعشرون - لو نذر ان يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا ، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب ، واما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفى وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور اشكال ( 2 ) الخامسة والعشرون - يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة من اي شخص وفى اي مكان كان ، ويجوز للمالك اقباضه إياه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمته وان تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك . السادسة والعشرون - لا تجرى الفضولية في دفع الزكاة ( 3 ) فلو اعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير اذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح ، نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره . السابعة والعشرون - إذا وكل المالك شخصا في اخراج زكاة من ماله أو أعطاه له وقال : ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الايصال إلى الفقراء ، واما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز . الثامنة والعشرون - لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا وبقيت عنده سنة وجب عليه اخراج زكاتها ، وهكذا في سائر الأنعام والنقدين . التاسعة والعشرون - لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا وكان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر أو منه باذن الآخر قبل
--> ( 1 ) إذا كان المصرف نفس تلك الجهة الخاصة لا وجه لهذا التقييد . ( 2 ) الحال فيه كما تقدم في منذور الصدقة . ( 3 ) جريانها فيه لا يخلو عن وجه قوى ولعله الأظهر .